225

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
إفادتها للتعريف لَا تمنع من إفادتها الِاسْتِغْرَاق سِيمَا وَقد بَينا أَنَّهُمَا مَتى حملا على بعض غير معِين نقض ذَلِك التَّعْرِيف لِأَن الْبَعْض الَّذِي لَيْسَ بِمعين مَجْهُول وَأفَاد الْجِنْس قد كَانَ حَاصِلا قبل دُخُول اللَّام
وَمِمَّا يُمكن أَن يحتجوا بِهِ هُوَ أَن يَقُولُوا لَو كَانَ قَوْلنَا فلَان يلبس الثِّيَاب حَقِيقَة فِي أَنه يلبس جَمِيعهَا يجْرِي مجْرى قَوْلهم فلَان يلبس كل الثِّيَاب فَكَانَ يجب أَن يكون قَوْلنَا فلَان لَا يلبس الثِّيَاب يُفِيد مَا يفِيدهُ قَوْلنَا فلَان لَا يلبس كل الثِّيَاب وَكَانَ يحسن إِطْلَاقه على كل أحد لَا يلبس كل الثِّيَاب وَمَعْلُوم أَن أهل اللُّغَة لَا يستحسنون إِطْلَاق ذَلِك إِلَّا على من لَا يلبس شَيْئا من الثِّيَاب فَعلمنَا أَن قَوْلنَا فلَان يلبس الثِّيَاب يُفِيد الْجِنْس فنفيه نفي الْجِنْس أصلا فَلذَلِك عَم وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَن يُوصف كل أحد بِأَنَّهُ لَا يُبَاشر النِّسَاء وَلَا يَأْكُل الطَّعَام لِأَنَّهُ لَا يُبَاشر جَمِيع النِّسَاء وَلَا يَأْكُل جَمِيع الطَّعَام الْجَواب أَن ذَلِك بَاطِل بِلَفْظَة من فِي المجازاة لِأَن الانسان إِذا قَالَ من دخل دَاري أكرمته جرى مجْرى قَوْله كل عَاقل دخل دَاري أكرمته وَلَو قَالَ لَا أكْرم من دخل دَاري لم يجر مجْرى قَوْله لَا أكْرم كل عَاقل دخل دَاري لِأَنَّهُ لَو قَالَ ذَلِك لم يلْزم أَن لَا يكرم كل أحد مِنْهُم بل يجوز أَن يكرم الْبَعْض دون الْبَعْض وَلَو قَالَ لَا أكْرم من دخل دَاري فهم مِنْهُ أَنه لَا يكرم وَاحِدًا مِنْهُم وَإِن كَانَ قَوْله من دخل دَاري أكرمته عَاما وَكَذَلِكَ لَا يمْتَنع أَن يكون قَوْلنَا الثِّيَاب وَسِيلَة عَاميْنِ وَلَا يجْرِي سلبه مجْرى كل سلب فَإِن قَالُوا إِنَّمَا وَجب ذَلِك فِي لَفْظَة من لِأَنَّهَا لَيست مَوْضُوعَة للْجَمِيع وَإِنَّمَا تفِيد الْعُقَلَاء فاذا علق عَلَيْهَا الْجَزَاء لم يكن بِأَن يتَنَاوَل بَعضهم بِأولى من بعض فَانْصَرف إِلَى الْجَمِيع ولهذه الْعلَّة وَجب فِي نفي الْجَزَاء ان ينْصَرف إِلَى الْجَمِيع قيل لَهُم وَلَام الْجِنْس أَيْضا مَا وضعت للْجمع كلفظة كل وَإِنَّمَا تفِيد تَعْرِيف الْجِنْس فَلَمَّا لم يكن بعض الْجِنْس بِأَن يعرفهُ أولى من بعض انْصَرف إِلَى جَمِيعه وَهَذِه الْعلَّة قَائِمَة إِذا اسْتعْمل لَام الْجِنْس فِي النَّفْي لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَن ينْصَرف إِلَى بعض الْجِنْس أولى من بعض

1 / 226