معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
128

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
إِطْلَاق ذَلِك يُوهم أَن الصَّلَاة وَجَبت عَلَيْهِ فَلم يقم بهَا وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَلِهَذَا لَا يُقَال فِيمَن يقدم زَكَاته فِي كل عَام إِنَّه لم يقم بِالْوَاجِبِ من الزَّكَاة لِأَن ذَلِك صفة ذمّ والذم لَا يلْحق من قدم الْوَاجِب قبل وَقت وُجُوبه إِذا أذن فِي ذَلِك وَمِنْهَا قَوْلهم إِن تَقْدِيم صَلَاة الْمغرب أفضل من تَأْخِيرهَا وَالنَّفْل لَا يكون أفضل من الْوَاجِب وللمخالف أَن يَقُول بل يجوز أَن يكون أفضل مِنْهُ إِذا كَانَ مُتَقَدما على الْوَاجِب وَمُسْقِطًا لَهُ وَلِهَذَا يُقَال إِن تَقْدِيم الزَّكَاة على الْحول مَعَ شدَّة حَاجَة الْفُقَرَاء أفضل من تَأْخِيرهَا إِلَى حؤول الْحول وَاحْتج الْقَائِلُونَ إِن الصَّلَاة نَافِلَة فِي أول الْوَقْت بِأَن الْوَاجِب فِي الْوَقْت هُوَ مَا لَا يجوز تَأْخِيره عَن الْوَقْت إِلَّا إِلَى بدل فِيهِ وَالصَّلَاة فِي أول الْوَقْت يجوز تَأْخِيرهَا عَنهُ لَا إِلَى بدل فِيهِ لِأَنَّهُ لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَلم تكن وَاجِبَة فِيهِ وَإِذا لم تكن وَاجِبَة فِيهِ وَكَانَت مَأْمُورا بهَا ثَبت كَونهَا نفلا فِيهِ وَقَالُوا وَلَيْسَ لكم أَن تَقولُوا إِنَّهَا تفارق النَّافِلَة وَتدْخل فِي جملَة الْوَاجِبَات من حَيْثُ لم يجز تَركهَا أصلا لأَنا إِنَّمَا استدللنا على كَونهَا نَافِلَة فِي الأول من حَيْثُ جَازَ تَأْخِيرهَا عَنهُ وَلم نستدل على أَن أَمْثَالهَا نَافِلَة فِي كل الْأَوْقَات وَالْجَوَاب أَن وَصفنَا للْفِعْل بِأَنَّهُ وَاجِب فِي الْوَقْت يسْتَعْمل على وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه لَا يجوز الْإِخْلَال بِهِ فِي ذَلِك الْوَقْت إِلَّا إِلَى بدل فِيهِ وَهَذَا لَا نعينه فِي الصَّلَاة فِي الْوَقْت الأول وَالْآخر أَنه يقوم مقَام غَيره من الْوَاجِبَات المضيقة فِي وَجه الْوُجُوب وَهَذَا هُوَ الَّذِي نعنيه بقولنَا إِن الصَّلَاة وَاجِبَة فِي أول الْوَقْت وَقد بَينا أَنه لَا بُد للمخالف من أَن يَقُوله فَمَا يلْزمنَا عَلَيْهِ فَهُوَ لَازم لَهُ ايضا وَلَيْسَ يلْزمنَا على هَذَا القَوْل أَن لَا نجيز تَأْخِير الصَّلَاة عَن أول الْوَقْت لَا إِلَى بدل لِأَنَّهُ إِذا كَانَت الصَّلَاة فِي الْوَقْت الثَّانِي تسد مسد وُقُوعهَا فِي الْوَقْت الأول فِي الْفَرْض والمصلحة لم يجز أَن يلْزم فِي الْوَقْت بدلهَا هُوَ إِذا تَركهَا فِيهِ صَار إِلَى مَا يجْرِي مجْراهَا فاذا كَانَ كَذَلِك فَأَي فَائِدَة فِي إِلْزَام الْبَدَل

1 / 129