معتمد فی اصول فقہ

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī d. 436 AH
127

معتمد فی اصول فقہ

المعتمد في أصول الفقه

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٣

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
يسْقط الْفَرْض لِأَنَّهُ يقوم مقَامه فِي الْمصلحَة وَلِهَذَا لم يُطلق أحد من الْأمة القَوْل بانه صَدَقَة تطوع ونافلة مَعَ أَنَّهَا مسقطة للْفَرض فان قيل وَإِذا كَانَت قَائِمَة مقَام الزَّكَاة بعد الْحول فِي الْمصلحَة فَمَا معنى تَعْلِيق الْوُجُوب بحؤول الْحول قيل الْفَائِدَة فِي ذَلِك أَن يكون للْإِمَام إِلْزَام رب المَال الزَّكَاة بعد حؤول الْحول وَلَا يكون لَهُ إِلْزَامه اخراج الزَّكَاة قبله لِأَن الْوُجُوب موسع عَلَيْهِ وَيدل على شُمُول الْوُجُوب لأوقات الصَّلَوَات أَن الْوُجُوب مُسْتَفَاد من الْأَمر وَالْأَمر نتعلق بِأول الْوَقْت وَآخره وَمَا بَينهمَا فَشَمَلَ الْوُجُوب هَذِه الْأَوْقَات وَقد اسْتدلَّ فِي الْمَسْأَلَة بأَشْيَاء مِنْهَا أَنه لَو كَانَت الصَّلَاة نَافِلَة فِي أول الْوَقْت لصَحَّ إيقاعها بنية النَّفْل لمطابقتها لما عَلَيْهِ الصَّلَاة فِي نَفسهَا وَقد اعْترض ذَلِك بِأَنَّهُ يجوز إيقاعها بنية كَونهَا ظهرا نفلا وَأجِيب عَن ذَلِك بِأَن كَونهَا ظهرا نفلا يتناقض وَهَذَا إِنَّمَا يتناقض إِذا ثَبت أَن صَلَاة الظّهْر لَا تكون إِلَّا وَاجِبَة وَفِيه النزاع وَقد أُجِيب عَن الدَّلِيل فَقيل أَلَيْسَ تَقْدِيم الزَّكَاة يكون نفلا وَلَا يجوز إيقاعها بنية النَّفْل فان قُلْتُمْ يجوز إيقاعها بنية كَونهَا زَكَاة نفلا قيل يجوز إِيقَاع صَلَاة الظّهْر فِي أول الْوَقْت بنية كَونهَا ظهرا نفلا وَلَيْسَت الشناعة فِي ذَلِك إِلَّا كالشناعة فِي كَون الزَّكَاة نفلا وَيُمكن أَيْضا أَن يُجَاب عَن الدَّلِيل فَيُقَال إِن أردتم بنية النَّفْل أَن يَنْوِي أَن يفعل مَا يجوز تَركه فِي أول الْوَقْت لَا إِلَى بدل فِيهِ فَهُوَ قَوْلنَا وَإِن أردتم أَن يَنْوِي أَن يفعل مَا يجوز تَركه وَترك أَمْثَاله فِي كل الْأَوْقَات مَعَ السَّلامَة فَلَيْسَ هَذَا قَوْلنَا فَلم يلْزمنَا حوار أَن ينويه وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت يُرَاعِي فِيهَا أَذَان وَإِقَامَة وَعدد مَخْصُوص وَلَيْسَ هَذَا حَال النَّوَافِل وللمخالف أَن يَقُول إِن النَّوَافِل الَّتِي تسْقط الْفَرْض وَتفعل فِي الْوَقْت الْمَضْرُوب هَذِه سَبِيلهَا وَمِنْهَا أَنه كَانَ يجب أَن يكون من لم يؤد الصَّلَاة إِلَّا فِي وَقتهَا الأول غير مؤد للْفَرض من الصَّلَوَات وَلَا قَائِما بِالْوَاجِبِ مِنْهَا وللمخالف أَن يَقُول إِن

1 / 128