ومعي أنه يخرج أنه لو احتاج إلى ذلك الثوب بعينه، الذي قد علم منه النجاسة، وقد غاب عنه على صبي أو بالغ ثقة أو غير ثقة، إلا أنه من أهل القبلة، للباس أو لأداء فريضة، وغاب عنه طهر ذلك الثوب، أو لم يطهر وقد علم منه النجاسة، أن هذا فصل ثان، وأن هذا معي يخرج أنه ليس له أن يستعمل ذلك،بأسباب الطهارة على الانفراد من أداء فريضة أو استعماله بطهارة، إلا أن يعلم بطهارته بحكم أو اطمئنان، فإن كان لا يخلو عندي على حال من دخول الاختلاف فيه، لثبوت حكم الطهارات أنها على أصلها، ولزوم أداء الفرائض بها، وأن لا يدع أداء الفرائض لشبهة إلا بالحقيقة، ويعجبني في هذا أنه إذا لم يجد إلا هذا الثوب الذي قد علم هذا منه من حكم واحتمال طهارته في غيبته بوجه من الوجوه، أن تكون له الصلاة به، وعليه الصلاة به وأن لا يصلي عاريا، ولا يصلي بثوب نجس على الحقيقة لا يحتمل له طهارة بوجه من الوجوه، وأنه إذا كان على هذا الوجه من حال الضرورة إليه أن الصلاة به جائزة لثبوت أداء الفريضة،واحتمال وجوب الطهارة فيه بغيبته بقدر ذلك، وزوال ما كان عاين من النجاسة فيه، وإن كان يحتمل أن يكون قد زال بغير الطهارة مما لا يطهره، فإنه لهذا المعنى كان معي الصلاة به، على هذا الوجه، ولا يخرج عندي حكمه حكم النجس في ثبوت التيمم له في هذا المعنى، لما أشبه عندي أصل وجوب الفرض الطاهر، ولاحتمال الطهارة فيه، وإن يممه كان أحب إلي على الاحتياط، ومما يقرب إلى حكم الاطمئنان في هذا الثوب، أن لو علم من صاحبه أنه قد علم من صاحبه أنه قد علم نجاسته، ثم غاب عنه بقدر ما يطهره، وهو هو ممن لا يتهم بانتهاك النجاسة، ثم سأله ثوبا يلبسه فأعطاه هذا الثوب، فلم ير فيه تلك النجاسة، فإن كان سأله أن يصلي فيه فأعطاه إياه، فهذا عندي أقرب أن يكون لا يعطيه ثوبا يصلي فيه، ويخرج في حكم الاطمئنان طهارته.
صفحہ 60