قال غيره: معي أنه يحسن معنى هذا في معنى أمر الخنثى، إذا ثبت حكمه حكم الخنثى، لأنه يلزمه معنى حكم الأنثى ومعنى حكم الذكر، فيما يجتمع عليه من حكمها مما يثبت معناه مجتمعا، فإن خرج منه المني من خلق الأنثى أعني الخنثى من خلق الأنثى باحتلام في منام أو يقظة بغير معنى جماع فعليه الغسل على قول من يقول بدلك على الأنثى من غير جماع.
وعلى قول من يقول: ليس ذلك عليها، أعني الخنثى مثل ذلك، لمعنى يجب عليه من خلق الأنثى من حكم الابن.
وإن خرج منه الماء الدافق من المني من خلق الذكر بأي وجه كان، باحتلام منام أو يقظة،بملامسة أو غير ملامسة،خرج عندي ثبوت الغسل عليه، لأن ذلك ثابت على الذكر من أي وجه كان منه ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
ويلزمه من ذلك عندي بحكم ما يخصه من حكم الذكر في موضع ما يجتمع فيه، وحكم الأنثى في موضع ما يجتمع فيه أو يختلف، فإن جامع الخنثى بخلق الذكر حتى غابت الحشفة منه، في ذكر أو خنثى حتى غابت الحشفة في قبل أو دبر، وجب عليه عندي حكم الغسل بالوطء، لأن ذلك يجب على الخنثى.
وكذلك إن وطئه ذكر في الدبر حتى غابت الحشفة أو شىء من الدواب، أو أوطأ نفسه شيئا من الدواب من قبل أو دبر، حتى ثبت عليه حكم الوطء وجب عليه عندي حكم الغسل بهذه المعاني، وغسله من الجنابة إن ثبت عليه من حكم خلق الأنثى أو الذكر سواء في جميع ما مضى ذكره.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 16
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 18-05-2004 06:07 : باب: حيض الخنثى وتزويجها وميراثها
قيل: إن بلغ الخنثى فحاضت من موضع خلق النساء لم ولم تجنب من الذكر؟
قال: حكمه في تلك الحال حكم امرأة.
وإن أجنب من خلق الذكر ولم تحض، فحكمه حكم رجل.
صفحہ 45