أبو سعيد: هذه تغسل وتصلي فيما قيل، ولا أعرف قول الربيع في هذا الموضع يخرج في قول أصحابنا على معنى، فإنه إذا لم تكن صفرة ولا كدرة ولا حمرة، فلست أعلم أن أحدا قال: إن في غير هذا انتظارا، والله أعلم.
و المرأة إذا كانت تصلي خمسة عشر يوما ومرة ثمانية عشر يوما ومرة سبعة عشر يوما، فصلت عشرة أيام ثم رأت دما.
قال : لا تصلي، فإن دام بها فلتقعد أيام أقرائها ثم تقعد بعد ثلاثة أيام ثم تصلي، فإن كان دما فلتغتسل لكل صلاتين، وإن كان صفرة فلتتوضأ ثم تصلي.
قال الربيع: إذا زادت على العشرة أيام فهو حيض، إلا أن تكون مستحاضة، فلتصل كما كانت تصلي قبل ذلك، ثم تقعد أيامها التي كانت تقعد،فإن كان الدم يكثر في تلك الأيام، ثم تنتظر يوما أو يومين ثم تغسل وتصلي.
قال أبو سعيد: قد مضى في مثل هذا كثير.
والمرأة إذا رأت الطهر في ميقات المغرب فليس عليها العصر، وان رأته
في ميقات العشاء فليس عليها المغرب.
وكان الربيع يقول: إذا جنها الليل ولم تر طهرا فليس عليها صلاة حتى تصبح ولا وتر، وان رأت طهرا في السحر فليس عليها العشاء، وهي العتمة، وعليهما الوتر، والوتر سنة واجبة والله أعلم.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 15
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 18-05-2004 05:53 : باب: غسل الخنثى من حيضها وجنابتها
قلت: هل على الخنثى غسل من جنابة؟ ...
قال: نعم عليه الغسل من الجنابة والحيض، وإذا رأى الحيض توضأ لكل صلاة وصلى، فإذا طهر اغتسل.
صفحہ 44