وعن المرأة المستحاضة إذا اغتسلت بين الصلاتين، ودخلت في الصلاة فأحدثت؟
قال: ليس عليها غسل، ولكنها تتوضأ، وإن جاء دم بعد الغسل فكذلك، حتى تفرغ من هاتين الصلاتين التي اغتسلت لهما، فإذا جاء وقت صلاة أخرى اغتسلت.
وعن مستحاضة عليها صلاة فائتة، كيف تصليها؟
قال: تغتسل لما فاتها غسلا واحدا، ثم تصلي، فإذا جاء وقت صلاة ولم تفرغ، اغتسلت للصلاتين غسلا واحدا فتصليهما ثم تغتسل لصلاة أخرى لما بقي عليها، فتقضي على هذا النحو.
وعن امرأة مسافرة رأت الطهر، فلم تجد ماء فتيممت، هل لزوجها أن يجامعها؟
قال: لا أحب أن يجامعها حتى تغتسل بالماء.
قلت لأبي سعيد: فلو وطئها، هل كانت تحرم عليه؟
قال: لا تحرم عليه فيما قد قيل.
قال غيره: إذا لم تجد الماء بعد الطهر فقد اختلف في ذلك:
فقال من قال: ليس له وطؤها.
وقال من قال: يطأها مرة واحده.
وقال من قال: يطؤها أبدا.
وعن امرأة رأت قطرة، أو عرف دم، هل عليها غسل؟
قال: إن كانت في وقت حيضها أمسكت عن الصلاة، و إن لم يكن وقت حيضها اغتسلت عند كل صلاة وصلت، فإن جاءها دم عبيط أو سائل فعليها أن تغتسل وتجمع الصلاتين.
وقال أبو عبد الله: إذا ظهر دم الفرج ليس عليها منه غسل، وانما عطلها منه الوضوء.
قال أبو سعيد: إن طهر دم الفرج ليس عليها منه غسل، وعليها منه الوضوء لكل صلاه، وسواء كان الدم داخل الفرج أو خارجه، فليس عليها منه غسل.
وعن امرأة زعمت أن في فرجها قرحا، وزعمت أنها يخرج من فرجها دم، هل تكون مستحاضة، أو تتوضأ لكل صلاة؟
قال: إن كان الدم يخرج من قبلها وهو عبيط، فينبغي لها أن تغسل ثلاث مرات، وإن كان صفرة توضأت لكل صلاة.
قال أبو سعيد: قد مضى القول في دم الفرج، وليس في دم الفرج غسل، ولا يقوم مقام الحيض و الاستحاضة، وإنما هو بمنزلة شيء من النجاسات، ولا يقوم في أيام الحيض مقام الحيض، وهو أهون من الصفرة و الكدرة والحمرة في شأن التعبد في الحيض.
صفحہ 25