قال: تتوضأ للعدة إذا لم تر الدم وتصلي، وجائز لزوجها أن يطأها.
قال أبو سعيد: قد قيل: إذا صارت المرأة بحد المستحاضة، أن بعضا يكره له وطأها حتى تغتسل له أو في دبر غسل صلاة.
وبعضا يكره له وطأها على حال في الدم المسترسل الكثير، غسلت أو لم تغسل.
وبعضا لا يرى بوطء المستحاضة باسا، إلا أن يعذرها.
وهذا القول هو أصح عندي، لأنه لو كان الوطء ممنوعا لم ينتفع بالغسل، وبكل حال فإن وطئها وهي في حكم المستحاضة، فلم أعلم أن أحدا يقول بفسادها عليه.
وعن امرأة ترى الدم في الزمان الطويل، لا ينقطع عنها؟
قال: تنتظر حين قرئها مما كانت تحيض في زمان حيضها، ولتدع الصلاة تغسل وتصلي، وإن شاء زوجها جامعها إذا صلت.
تابع بقيه الموضوع >>>>
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 11
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 26-04-2004 05:56 : تابع الموضوع السابق
وعن امرأة صلت سبعة أيام، وكانت تصلي عشرين يوما ثم تحيض، فرأت بعد سبعة أيام، ما تصنع؟
قال: تغسل وتجمع الصلاتين، حتى تتم عشرة أيام، ثم تري الدم النساء فإن قلن إنه حيض قعدت، فإن قلن إنه داء ليس بحيض فإنها مستحاضة حتى تتم عشرين .
قال أبو سعيد: قد مضى القول في مثل هذا في هذا الكتاب.
وعن امرأة رأت الدم في وقت حيضها يوما واحدا، ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت أيام حيضها، ثم رأت بعد ذلك دما سائلا؟ قال: هي مستحاضة.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا.
وقيل: حتى يتم لها ثلاثة أيام، يكون حكمه حيضا، أم هي بعد تمام حيضها مستحاضة التي كانت تعرفها.
وعن امرأة تم قرؤها، ولم تر الطهر، ولم ينقطع الدم؟
قال: هي مستحاضة حتى ترى الطهر، وعليها إعادة ما زاد على قرئها إن زادت إلا أن يكون الذي تراه صفرة، فإنها لا تزيد، وعليها أن تصنع ما تصنع التي ترى الصفرة، فإن كانت نظرت ما نظرت إلى الدم فهي مستحاضة.
صفحہ 24