٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ الْخَلَّالُ التُّسْتَرِيُّ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: " أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وَسَوْفَ يَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ "
٢٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ»
٢١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، وَكَانَ دَارُهُ بِحِذَاءِ الْمُصَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ تَمَامِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هَانِئُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ حَدِيثَ الْجَسَّاسَةِ
٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الْعَلَاءُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: «كَانَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَبَيْنَ جَارٍ لَهُ شَيْءٌ فَنَازَعَهُ فَأَخَذَ بَطْنَ سُلَيْمَانَ فَغَمَزَهُ فَجَفَّتْ يَدُهُ»
٢٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ»
٢١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، وَكَانَ دَارُهُ بِحِذَاءِ الْمُصَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ تَمَامِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هَانِئُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ حَدِيثَ الْجَسَّاسَةِ
٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الْعَلَاءُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: «كَانَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَبَيْنَ جَارٍ لَهُ شَيْءٌ فَنَازَعَهُ فَأَخَذَ بَطْنَ سُلَيْمَانَ فَغَمَزَهُ فَجَفَّتْ يَدُهُ»
1 / 93