71

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
فالمكروه ضد (١) المندوب والمحبوب لغة. والكراهة ليست بضد الإرادة عندنا، فإن الله تعالى كاره للكفر والمعاصي أي ليس (٢) براض بها ولا محب لها، وإن كان (٣) الكفر والمعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته. وعند المعتزلة: الكراهة ضد الإرادة أيضًا (٤) على ما عرف في أصول (٥) الكلام. وأما الحلال والمحلل: في اللغة -[فـ] مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق. ومنه حل العقدة وهو نقيض العقد. قال الله تعالى خبرًا (٦) عن موسى صلوات الله عليه وسلامه: "واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" (٧). وأما المباح: في اللغة -[فـ] الظاهر [أنه] مأخوذ من قولهم: باح فلان بسر فلان بوحًا أي أظهره. ويكون باح به وأباح بمعنى واحد (٨). وأما الإطلاق: فهو (٩) الفتح ورفع القيد، وهو معروف. وأما الإذن: فهو الإعلام - قال الله تعالى: "وأذان من الله ورسوله" (١٠) أي إعلام.

(١) كذا في الأصل. وفي ب: "خلاف". (٢) في ب: "والمعاصي معناه ليس". (٣) "كان" من ب. (٤) "أيضًا" ليست وب. (٥) في ب: "في مسائل الكلام". (٦) في ب: "إخبارًا". (٧) سورة طه: ٢٧. (٨) "واحد" من ب. وفي المعجم الوسيط: باح فلان بالسر أظهره وأباحه أظهره. (٩) كذا في ب. وفي الأصل: "هو". (١٠) سورة التوبة: ٣.

1 / 41