70

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
[٤] ومن أنواع الأحكام أيضًا كون الفعل: حرامًا، ومحرمًا، ومحظورًا، ومنهيًا، ومكروهًا وعلى مقابلتها (١) كونه: حلالًا، ومحللًا، ومباحًا، ومأذونًا، ومطلقًا، ومشروعًا أما الحرام والمحرم: في اللغة - فهو (٢) الممنوع. والحرمة والحرمان والتحريم هو المنع. قال الله تعالى: "وحرمنا عليه المراضع من قبل" (٣) أي منعنا. ويقال: حرمت الرجل العطية إذا منعته (٤). وكذا النهي: لغة - هو المنع، والمنهي الممنوع - قال الله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى" (٥) أي امتنع. ومنه قيل: "لا تنه عن خلق وتأتي مثله" (٦) أي لا تمنع. وكذا المحظور: الممنوع. والحظر هو (٧) المنع. ومنه الحظيرة. وأما المكروه: فمأخوذ من الكره، والكراهة، الذي هو ضد المحبة والرضا - قال الله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم" (٨).

(١) في ب: "مقابلته". (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "هو". (٣) القصص: ١٢. (٤) كذا في ب. وفي الأصل: "العطية حرمانًا أي منعته". (٥) البقرة: ٢٧٥. (٦) زاد في ب: "عار عليك إذا فعلت عظيم". (٧) "هو" من ب. (٨) البقرة: ٢١٦.

1 / 40