ميزان الأصول في نتائج العقول

Ala al-Din al-Samarqandi d. 540 AH
65

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

[٢] ومن أنواع الأحكام أيضًا كون الفعل: عبادة، وقربة، وطاعة أما العبادة: فهي (١) في اللغة: عبارة عن الخضوع والتذلل. يقال: طريق معبد أي مذلل. وأما حدها: - فقد قيل: نهاية ما يقدر عليه، من الخضوع والتذلل، للمعبود، بأمره. [فـ] لا يلزم الصلاة بغير طهارة، وصلاة أهل الذمة، وعبادة الأصنام- حيث؛ لا تكون عبادة، مع وجود نهاية الخضوع للمعبود، لأنه لم يوجد الأمر من المعبود بذلك. لكن هذا يبطل بعبادة فرعون بأمره: فإنه (٢) نهاية الخضوع والتذلل للمعبود بأمره (٣)، إلا يكون عبادة، فينبغي أن يغير هذه (٤) العبارة فيقال: نهاية ما يقدر عليه، من الخضوع والتذلل، لمن يستحق، بأمره. - وقيل: فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى، بأمره- بخلاف القربة: فإنه يراد بها (٥) تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل من الغرض، نحو الوطء الحلال الذي أريد به حصول الولد ليوحد الله تعالى ويعبده مع إرادة اقتضاء الشهوة. وكذا بناء المساجد (٦) والرباطات: قربة،

(١) "فهي" من ب. (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "هو". (٣) كذا في ب. وفي الأصل: "والتذلل بأمر المعبود". (٤) "هذه" من ب. (٥) كذا في ب. وفي الأصل: "ب". (٦) كذا في ب. وفي الأصل: "المسجد".

1 / 35