63

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
فأما القول باستحقاق العذاب فمتردد، وهو في مشيئة الله تعالى على ما ذكرنا (١). والأصح أن يقال: ما يحسن الذم على تركه من غير عذر. وإن شئت قلت: ما أمر الله تعالى بذم تاركه من غير عذر. [و] لا يلزم على هذه الحدود: المسافر إذا مات قبل إدراك وقت القضاء: فإنه فاته الأصل والبدل، ولا يستحق الذم على ذلك، وهو فرض في حقه؛ لأنه ترك بعذر السَّفر. ولا يلزم الصلاة في أول الوقت (٢) لأنها (٣) غير واجبة، وإنما وتعين الوجوب بالشروع فيها أو في آخر الوقت. ولا يلزم إسلام الصبي، لأنه ترك بعذر الصبا. وإن شئت قلت: الواجب فعل لو أتى به يقع مستحقًا؛ أي لم يقع تبرعًا. وإن شئت قلت: الواجب ما أوجبه (٤) الله تعالى. ثم إيجاب الله تعالى يعرف بدليله. وليس من شرط كونه واجبًا أن يتعلق العقاب بتركه، وليس هو من لوازمه. ويدخل تحت هذا الحد: الواجب القطعي، والواجب مع الاحتمال، والواجب الموسع، والمضيق، والمخير، والمرخص (٥). والله أعلم. وأما حد المندوب: فما رغب (٦) في تحصيله من غير إيجاب. وقيل: ما يكون تحصيله أولى من تركه. وقيل: ما يكون في مباشرته ثواب، وليس في تركه عقاب.

(١) راجع فيما تقدم ص ٢٩ - ٣١. (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "في أول وقت الظهر". (٣) في ب: "فإنها". (٤) في ب: "مما أوجب". (٥) في ب: "والمضيق والمرخص فيه والمخير". (٦) كذا في ب. وفي الأصل: "ما يرغب".

1 / 33