الفعل (١) حقيقة، وطلب الفعل لا محالة هو طلب الفعل كل من كل وجه.
أما الطلب على وجه فيه رخصة الترك، وهو الندب، [فـ] يكون طلبًا من وجه دون وجه، والموضوع للشيء محمول (٢) على الثابت من كل وجه: [فهذا] هو الأصل.
والثاني - وهو (٣) أن الأمر أحد تصاريف الفعل، ثم في سائر (٤) تصاريف الفعل (٥) من الماضي والمستقبل والفاعل والمفعول: إذا كان الإخبار (٦) على وجه الصدق، يقتضي وجود الفعل لا محالة - فكذا إذا كان طلب الفعل على وجه (٧) الجد: يقتضي وجود الفعل لا محالة (٨). وكلامنا في الصيغة الواردة ممن يستحيل عليه الهزل والهزء، كما يستحيل عليه الكذب - فيكون أمره لطلب الفعل لا محالة،كما يكون خبره للصدق لا محالة، وطلب الفعل لا محالة بطريق العلو ممن هو من أهل الأمر حقيقة [في الإلزام]، والإلزام والإيجاب سواء في اللغة.
والثالث (٩) - وهو (١٠) أن موجب الأمر هو (١١) الائتمار لغة - يقال: أمرته فائتمر ونهيته فانتهى - كما يقال: كسرته فانكسر وهدمته فانهدم. وإذا كان حكمًا له لم (١٢) يتصور إلا واجبًا به، كأحكام سائر العلل، إلا أن وجود الفعل تراخى، لأن حصوله من في المختار، فتراخى إلى حين الاختيار. وإذا كان تراخي الائتمار عن الأمر لضرورة وجود (١٣)