ميزان الأصول في نتائج العقول

Ala al-Din al-Samarqandi d. 540 AH
129

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

وأما السنة - فما روي عن النبي ﷺ أنه قال (١): "لولا أن أشق (٢) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". وفي رواية: "عند كل وضوء" (٣) - أخبر ﷺ (٤) أن أمره إياهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء (٥)، مطلقًا، سبب المشقة (٦) عليهم، والمشقة إنما تكون (٧) بترك الواجب، بترك المندوب [فـ]، دل أن مطلق (٨) أمره للوجوب. وأما دلالة الإجماع - فإن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله ﷺ، ولا شك أن طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله فيما أمرا (٩) بالفعل، هو تحصيل الفعل لا تركه - فوجب القول بلزوم الفعل الذي هو طاعة، إلا أن يقوم الدليل على غيره. وأما المعقول فمن وجوه (١٠): أحدها (١١) - وهو (١٢) أن صدور هذه الصيغة ممن هو من (١٣) أهل الأمر، على طريق الاستعلاء، مطلقًا، يكون إلزامًا وإيجابًا (١٤) للفعل كل من حيث اللغة، لأنها موضوعة لطلب الفعل لا محالة، لأنها لطلب

(١) "أنه قال" ليست في ب. (٢) في هامش أ: "أي أثقل". (٣) "وفي رواية عند كل وضوء" من ب. (٤) "ﷺ" من ب. (٥) "أو عند كل وضوء" من ب. (٦) في ب "المشقة". (٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "وذاك يكون". (٨) في ب: "يطلق". (٩) كذا في ب. وفي الأصل: "أمر". وفي أ: "أمرنا". (١٠) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "وجهين". انظر فيما يلي الهامش ١١ و٩ ص ١٠١. (١١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "أحدهما". (١٢) "وهو" ليست في ب. (١٣) "من" ليست في ب. (١٤) في أ: " إلزامًا إيجابًا".

1 / 100