390

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

فصل
هذا الفصل في بيان الاحتكار وغيره
قوله: (ويحرم احتكار أقوات الناس) مثل الحنطة، والعدس، والحمص، ونحوها (وأقوات البهائم) مثل الشعير، والتبن، لقوله عليه السالم: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" رواه ابن ماجة.
قوله: (فقط) إشارة إلى تخصيص الاحتكار بأقوات بني آدم والبهائم، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه: فهو احتكار، وإن كان ثيابًا أو دراهم ونحوها.
ثم مدة الاحتكار: قبل أربعون ليلة، وقيل: شهر، وقيل: المدة للعاقبة في الدنيا، وأما الإثم فيحصل، وإن قلت المدة.
قوله: (في البلد الصغير) لأن الضرر يقع في هذا، حتى إذا كان البلد كبيرًا: لا يكون محتكرًا، لأنه حابس ملكه من غير إضرار لغيره، وتلقي الجلب على هذا التفصيل.
قوله: (ومن احتكر غلة أرضه، أو ما جلبه من بلد آخر: حل) لأنه خالص حقه، فلم يتعلق به حق العامة، فلا يكون احتكارًا.
وقال أبو يوسف: يكره أن يحبس ما جلبه من بلد آخر.
قوله: (ويحرم التسعير) لقوله ﵇: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق".

1 / 416