389

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

وفي الجامع الصغير: "ويكره أن يقبل فم الرجل أو يده، أو شيئًا منه، أو يعانقه".
وذكر الطحاوي: أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة.
وقالوا: الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار، وإذا كان عليهما قميص أو جبة: فلا بأس به بالإجماع، وهو الذي اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي.
قوله: (ولا بأس بالمصافحة) لأنها سنة قديمة متواترة في البيعة وغير ذلك، وقال ﵇: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا" رواه ابن ماجة.
قوله: (وقيل: لا بأس بهما) أي بالمعانقة والمصافحة جميعًا (إذا قصد المبرة والإكرام).
قوله: (ولا بأس بتقبيل يد العالم، والسلطان العادل، على سبيل التبرك) وكذلك تقبيل يد الأبوين، والشيخ، والرجل الصالح. وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره: فهو مكروه، ولا رخصة فيه. وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي السلاطين: فحرام، والفاعل والراضي به: آثمان، لأنه يشبه عبادة الوثن.
وذكر الصدر الشهيد: "أنه لا يكفر بهذا السجود، لأنه يريد به التحية".
وقال السرخسي: "السجود لغير الله على وجه التعظيم: كفر".
وفي التتمة: "إذا سجد للسلاطين للتحية: لا يكفر" فيفهم من هذا القيد أنه إذا سجد للتعظيم: يكفر.

1 / 415