369

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

وأفر: أمر، من قولك: فريت الشيء أفر فريًا: إذا قطعته لإصلاحه، والليطة بكسر اللام: قشر القصب.
قوله: (إلا السن المتصل، والظفر والقرن، فإن المذبوح بها ميتة) لقوله ﵇: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدي الحبشة" رواه البخاري ومسلم، وتأويله: إذا كان قائمًا.
قوله: (والذبح بالمنفصل منها) أي من السن والظفر والقرن (مكروه) لأنها آلة، جارحة فيحصل بها ما هو المقصود: وهو إخراج الدم، ولكن يكره، لأن فيه زيادة الألم.
وقال الشافعي: المذبوح بهذه الأشياء ميتة.
قوله: (وكذا بالعظم) أي وكذا يكره الذبح بالعظم لما قلنا.
قوله: (وبكل ما فيه) أي وكذا يكره الذبح بكل شيء فيه (إبطاء الإماتة) لأن فيه زيادة الألم للحيوان، وقد نهينا عنه.
قوله: (ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع) لقوله ﵇: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم: فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم: فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه مسلم وأحمد وغيرهما.
قوله: (ويكره بعده) أي يكره إحداد السكين بعد الإضجاع، لما روي أنه ﵇ "رأى

1 / 395