368

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

شاة، فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، وكان يجب أن يبقى مما يلي الرأس، أيؤكل أم لا؟ قال: يجوز أكلها، سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر.
وفي فتاوى سمرقند: قصاب ذبح الشاة في ليلة مظلمة، فقطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه: يحرم أكلها.
قوله: (والعروق المقطوعة فيه) أي في الذبح أو الحلق (أربعة وهي: الحلقوم والمري والودجان) لقوله ﵇: "أفر الأوداج بما شئت" وهي عروق الحلق في المذبح، والمري: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم: مجرى النفس.
قوله: (ولابد من قطع ثلاثة منها) أي من العروق الأربعة (أيها كانت) أي: أي ثلاثة كانت، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا، وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين، وعن محمد: لابد من قطع أكثر كل واحد من هذه الأربعة.
وقال الشافعي: يكتفي بقطع الحلقوم والمري، وقال مالك: لابد من قطع الأربع.
قوله: (ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم) مثل: السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها، لقوله ﵇: "أفر الأوداج بما شئت واذكر الله" رواه مسلم.

1 / 394