267

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (وركنها) أي ركن العمرة (الطواف، وشرطها: الإحرام، وواجباتها: السعي والحلق أو التقصير) وعليه إجماع الأمة.
قوله: (وميقات الإحرام ... إلى آخره) لحديث ابن عباس أنه ﵇: وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، وقال: "فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم.
قوله: (ما يحاذي واحدًا منها) أي من هذه المواضع، لما روينا.
قوله: (والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته) أي باجتناب محرمات الإحرام لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قيل: الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله، وقال ﵇: "من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجرة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجة، وذكر فيه العمرة دون الحجة.

1 / 291