266

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (وسننه) أي سنن الحج (طواف القدوم) وقال مالك: هو واجب، قوله ﵇: "من أى البيت فليحيه بالطواف" قلنا: سماه تحية، فلا يفيد الوجوب.
قوله: (والرمل فيه) أي في الطواف، لفعله ﵇.
قوله: (والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين) أحدهما في ركن الجدار، والآخر متصل بدار ابن عباس، لما روي أنه ﵇: "نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة" رواه أبو داود.
قوله: (والعمرة سنة مؤكدة) وقيل: واجبة، وقيل: فرض كفاية، وقال الشافعي في القديم: هي تطوع، وفي الجديد: هي فريضة. ولنا: ما روي: أنه أتى أعرابي رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال ﵇: "لا وأن تعتمر خير لك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

1 / 290