221

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

وإذا دفع إلى مكاتب غيره: يجوز، وإن كان مولاه غنيًا.
قوله: (ولا إلى مملوك غني) لأن المملوك واقع للمولى، فلم يجز (ولا إلى ولده الصغير) لأنه يعد غنيًا بيسار أبيه.
قوله: (بخلاف امرأته) يعني إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز، لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني.
قوله: (ولا إلى هاشمي) أي ولا يدفع أيضًا إلى هاشمي، لقوله ﵇: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري. وقوله ﵇: "إنما هذه الصدقات هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلم.
والهاشمي: آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب.
ذكرهم القدوري هكذا.
وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم وهم بنو أبي لهب.
وقال أبو نصر البغدادي: وما عدا المذكورين: لا تحرم عليهم الزكاة.
قوله: (ومولاه) أي ولا يدفع أيضًا إلى مولى الهاشمي، لقوله ﵇: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الجماعة وصححه الترمذي.

1 / 244