220

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (ولا يدفعها المزكي إلى أصوله) وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا (وفروعه) وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا، لعدم تحقيق التمليك على الكمال.
قوله: (وزوجته) أي ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته، لعدم كمال التمليك، ولوجود الاشتراك في المنافع بينهما.
قوله: (وزوجها) أي ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز، لقوله ﵇: "لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" رواه البخاري والطحاوي في شرح الآثار، وذلك حين سئل النبي ﷺ عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله وأيتام لها في حجرها.
وله: أن المنافع متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال.
والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه زكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة.
قوله: (ومكاتبه) أي ولا يدفعها المزكي إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده وعبده الذي أعتق بعضه، لعدم الإخراج الصحيح، لأن كسب المملوك لسيده، فصار كأنه دفع إلى نفسه.

1 / 243