212

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (ولو وجد) أي ولو وجد المعدن (في داره: فلا شيء فيه).
هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: فيه أيضًا، لإطلاق الحديث، وله: أنه مالك الدار بجميع أجزائها، والمعدن من أجزائها، ولا مؤنة في سائر أجزائها، فكذا في هذا الجزء.
قوله: (بخلاف الكنز) يعني إذا وجد كنزًا في داره ففيه الخمس بالاتفاق، لأنه ليس من أجزاء الأرض، لأنه ليس بمركب فيها.
قوله: (ولو وجد في أرضه) أي ولو وجد المعدن في أرضه (فروايتان) عن أبي حنيفة، على رواية الأصل: لا شيء فيه، وعلى رواية الجامع الصغير: فيه الخمس.
قوله: (ومن وجد كنزًا: ففيه الخمس) هذا بالاتفاق، لقوله ﵇: "وفي الركاز الخمس".
قوله: (ولو كان متاعًا) أي ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث والسلاح وأثاث المنازل ونحوها.
قوله: (والباقي لقطة في الضرب الإسلامي) يعني إذا وجد كنزًا وعليه علامة الإسلام، كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة: يؤخذ الخمس، والباقي حكمه حكم اللقطة في التعريف والتصدق على نفسه إن كان فقيرًا، وإلا على غيره إن كان غنيًا.
قوله: (وفي الجاهلية: هو للواجد إن كانت الأرض مباحة) يعني إذا كانت العلامة عليه جاهلية، كما إذا كان نقشها صليبًا: ففيه الخمس بلا خلاف، لأنه دفين الكفار، وحكمه: حكم الغنيمة، وأربعة أخماسه للواجد إذا كانت الأرض مباحة: مثل المفاوز والجبال، سواء كان الواجد حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًا، صغيرًا أو كبيرًا، غنيًا أو فقيرًا، لأنهم من أهل الغنيمة.
قوله: (وإن لم يكن) أي وإن لم تكن الأرض مباحة: مثل ما إذا كانت مملوكة (ففيه الخمس أيضًا، وأربعة أخماسه لمالكها أول الفتح).
وهو الذي يسمى: المختط له، وهو الذي خصه الإمام بتمليك هذه البقعة حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة، أو لورثته إن عرفوا، والمصنف ترك هذا.

1 / 235