211

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

فرخص له في ذلك" رواه ابن ماجة. ومعنى قوله: (أو لنصب) أن يكون عنده نصاب، فيقدم زكاة نصب كثيرة ليست في ملكه بعدك فإنه يجوز، خلافًا لزفر.
قوله: (المعدن والركاز) أي هذا بيان أحكام المعدن والركاز.
والمعدن: اسم لمال خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقها.
والكنز: اسم لمال دفنه بنو آدم. والركاز: اسم لهما جميعًا، فقد يذكر ويراد به المعدن، وقد يذكر ويراد به الكنز.
قوله: (ومن وجد معدنًا من جوهر ذائب) كالذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها (في أرض مباحة: ففيه الخمس) وقال الشافعي: لا شيء فيه، لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضة: فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول.
ولنا: قوله ﵇: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" رواه البخاري وغيره.
وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "في الركاز الخمس"، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: "الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت" رواه البيهقي.
قوله: (والباقي له) أي أربعة أخماسه للواجد.

1 / 234