207

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (والسائمة: الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل) هذا تفسير السائمة، وهي من سامت الماشية سومًا: أي رعت.
قيد بقوله: (الراعية أكثر الحول) لأنه لو علفها نصف حول: لا تكون سائمة حتى لا يجب فيها الزكاة.
وقيد بقوله: (لا للركوب والعمل) لأنه إذا كانت للركوب أو العمل: لا زكاة فيها.
قوله: (وبنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية) أي بنت مخاض: ما تمت له سنة ودخل في السنة الثانية، وإنما سميت بها: لأن أمها حملت بعدها وهي ماخض، يقال: مخضت الحامل مخضًا: أي أخذها وجع الولادة.
قوله: (وبنت لبون: في الثالثة) أي بنت لبون: ما تمت له سنتان، ودخل في السنة الثالثة، سميت بها: لأن أمها حملت قبلها وولدت وهي ذات لبن.
قوله: (والحقة: في الرابعة) أي الحقة: ما تمت له ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة، سميت بها: لأنها استحقت أن يحمل عليها.
قوله: (والجذعة: في الخامسة) أي الجذعة: ما تمت له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة، سميت بها: لأنها أطاقت الجذع، يقال جذع الدابة: أي حبسها على غير علف.
قوله: (والتبيع: في الثانية) أي التبيع: ما تمت له سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك: لأنه يتبع أمه.
قوله: (والمسنة: في الثالثة) أيا لمسنة: ما تمت لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة.
قوله: (وثني الغنم: ما بلغ سنة، وجذعها: ما بلغ أكثرها) أي جذع الغنم: ما بلغ أكثر السنة. والجذع من البقر: ابن سنة، والثني: ابن سنتين، والجذع من الإبل: ابن أربع سنين، والثني: ابن خمسة.
قوله: (ومن وجب عليه السن) أي ذات سن (وصاحبه لا يملكه: أعطى أعلى منه وأخذ الزائد برضا الساعي) يعني: لا يجبر الساعي على القبول، لأن فيه شراء الزيادة، ولا إجبار فيه.

1 / 230