206

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

الجبهة: الخيل، والكسعة: الحمير، والنخعة: البقر العوامل.
قوله: (ولا في الصغار الأتبعاء للكبيرة) صورته:
إذا اشترى أربعين من الحملان، أو ثلاثين من العجاجيل، أو خمسة وعشرين من الفصلان، فهل ينعقد الحول عليها؟
فعندهما: لا ينعقد، وعند أبي يوسف: ينعقد، حتى لو حال الحول من حين ملكه: يجب فيها الزكاة.
وأما إذا كانت كبيرة معها: ينعقد عليها الحول بالاتفاق، فتجب الزكاة عند تمام حولان الحول، ثم إذا أخذ الساعي منها: يأخذ الصغير عندنا، وقال زفر: يأخذ منها ما يأخذ في المسان.
قوله: (وليس في العلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة: زكاة) العلوفة بفتح العين: ما يعلف من الغنم وغيرها، الواحد والجمع سواء، والحوامل جمع حاملة، والعوامل جمع عاملة.
وقال مالك: يجب فيها الزكاة.
ولنا: ما روي عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في العوامل صدقة" قال أبو الحسن القطان: إسناده صحيح. وعن جابر أنه ﵇ قال: "ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني.

1 / 229