[منحة الخالق]
؛ ولأن قوله أو كان أي العرف أفاد بعضا مطلقا إلخ يقال عليه إن ذلك البعض المطلق الذي هو الواجب لا يدري مقداره وحينئذ لم ينتف الإجمال وحصوله في ضمن الاستيعاب لا ينفيه أيضا بل ينفي الحاجة إلى بيانه وإن أريد بإفادة البعض المطلق أنه يسقط الفرض بأي جزء كان، وإن قل كما هو مذهب الشافعي لم يبق في الآية دليل لنا أصلا.
والجواب عنه حينئذ كما قال بعض شراح الهداية لم يرد ذلك بل أريد بعض مقدر، وإلا كان حاصلا بغسل الوجه فلا يحتاج إلى إيجاب على حدة، فإن المفروض في سائر الأعضاء مقدر، فكذا في هذه الوظيفة
وأما الثاني؛ فلأن الرواية التي ذكرها في الهداية بعلى دون الباء فلا يعود النزاع على ذلك، وإنما يعود على رواية الباء، وأما الثالث؛ فلأن قوله لو لم يكن كذلك لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة في حيز المنع لما تقدم من حصول الواجب في ضمن الاستيعاب فتنتفي الحاجة به وكذا يقال في قوله؛ ولأن كان كذلك إلخ فافهم (قوله: وعزاها في النهاية إلى محمد - رحمه الله -) وعليه فما في معراج الدراية من أنها ظاهر المذهب محمول على أنه ظاهر الرواية عن محمد لا عن الإمام - رحمه الله - (قوله: ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة) أي ولا ممدودة والمراد بغير موضوعة أنه لم يضعها بتمامها على الرأس بأن مسح بأطرافها؛ لأن ذلك لا يبلغ مقدار ثلاث أصابع ولا مقدار الربع فلذا قال وينبغي أن يكون اتفاقا وقوله ولو مدها إلخ أي هذه الأصابع المنصوبة الغير الموضوعة بأن مسح بأطرافها ومدها مقدار ثلاث أصابع أو مقدار الربع لم يجز بقي ما إذا وضع
صفحہ 15