وهذا سبيله مما يلزمه لنفسه في جميع ما يختلف فيه بالرأي: من ولاية، أو براءة، أو صلاة، أو صيام أو حج، أو زكاة، أو نكاح، أو طلاق، وجميع ما يلزمه في دينه في ذات نفسه، وكذلك: إن صار إلى منزلة - أحتاج إليه فيها غيره: فتكون دلالته لغيره على سبيل ما يحتذي لنفسه.
وأرجو أن يهجم الله به على الصواب؛ إذا استجاب له، وتاب، وتوكل عليه في جميع الأسباب، واستعمل الاجتهاد، بمبلغ ما يقدر عليه من جميع ما وقع عليه من أمر نفسه، وغيره.
ومن كتاب المعتبر، وقيل في خطأ العالم الذي يجوز له؛ أن يفتي بالرأي: مرفوع عنه، وصوابه مأجور عليه.
ولا يسع أحدا أن يفتي بالرأي إلا من علم ما في كتاب الله - تعالي، وسنة نبيه، وآثار أئمة العدل، وقيل: من أفتي برأيه فأخطأ - وليس هو ممن يجوز لمن الرأي يضمن.
وقال أبو سعيد (رحمه الله): قد اعتبرنا معاني هذه الآثار، فوجدناها صحيحة محكمة من الأخبار؛ إلا أنها مجملة غير مفسرة، وتشتمل عليها معاني الخاص والعام، ويحتاج الناظر فيها إلى تفسير معانيها، فأحبينا أن نذكر من ذلك ما فتح الله منها.
صفحہ 90