وقال جل ذكره: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ".
وقال الله تعالي عند ذكره للمنافقين: " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره "، وغير هذا مما يحل له، ولم يحل لغيره من أمته، والله أعلم.
فصل:
ومما يوجد عن أبي عبد الله (رحمه الله) في الذي يتزوج من المسلمين يهودية، أو نصرانية؛ هل يأكل مما تعمل له من الطعام؟ قال: قد قيل: إذا غسلت كفيها ثم عجنت له عجينا، أو عملت له طعاما - وهو ينظر إليها فلا بأس بأكله، ما لم يحدث بكفيها عرق، أو غيره، وما خرج منها من رطوبة من عرق، أو غيره - أفسد ما أصابه.
قيل له: كيف حل أكل الخبز من طعامهم، وهم يعملونه رطباء ويعملون ذلك؟ قال: هكذا جاء الأثر، والآثار لا يحمل على القياس.
وقيل: سأل سائل أبا عبيدة (رحمه الله)، فقيل له: إن السمن يؤتي به من الأهواز من بلاد المجوس، فلم جاز أن يشتري غير مضمون؟ ولا يجوز أن يشتري الجبن إلا مضمونا، فقال أبو عبيدة: هكذا جاء الأثر في الجبن، ولم يجئ ذلك في السمن.
ويوجد عن هانم بن غيلان (رحمه الله) أنه قال في رجل أفطر شهر رمضان متعمدا: أن عليه كفارة، قضاء شهر، والتوبة إلى الله تعالي من فعله، ولم يوجب عليه كفارة، ولا غيرها، ولعله كان ممن لا يقول بالقياس، لأن الناس أجمعوا على من وطأ في شهر رمضان متعمدا أنه مفطر، وعليه القضاء، والكفارة.
وقال أكثر من قال بالقياس: من أكل أيضا فعليه القضاء، والكفارة، لأنه مفطر، كما أن الجامع مفطر.
صفحہ 80