وأما الناسخ والمنسوخ، فهو نحو: ما روي عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) أنه قال: "كيف قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ولا تقولوا هجرا" (1)،
ومنها الأخبار التي تنازع الناس في تأويلها علي مبايعتهم، إذا عقدوها علي شروط بينهم، فمنها ما روي عن النبي (2) (- صلى الله عليه وسلم -) أنه نهي عن شرطين في بيع، فهذا ما اتفق علي إبطال البيع به، وهو: أن يبيع الرجل الغلام لغيره بثمن معلوم علي أن يبيع له المشتري غلاما له بثمن معلوم، أو ثمن يتفقان عليه، فهذا ونحوه لا يجوز في البيع باتفاق الأمة.
وأما ما اختلفوا في فساده، وجوازه، فنحو ما روي (3) عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) أنه اشتري من جابر بن عبد الله بعيرا، وشرط جابر ظهره من مكة إلي المدينة، فأجاز النبي (- صلى الله عليه وسلم -) البيع، والشرط. وروي عنه (- صلى الله عليه وسلم -) أن عائشة اشترت بريرة لتعتقها، فاشترط البائع ولاءها لنفسه، فأجاز النبي(- صلى الله عليه وسلم -)البيع، وأبطل الشرط، وقال "الولاء لمن أعتق" وروي: أن تميم الداري باع دارا واشترط سكناها، فأبطل النبي(- صلى الله عليه وسلم -) تركهم، وهذه الأخبار، ليجتهدوا فيها آراءهم.
صفحہ 56