وعلى مذهب من يقول: إنما عليه تأدية لذلك الواجب عليه في وقته الذي يخاطب به بأي وجه بلغ إلى تأدية ذلك مما هو خارج في أصل ما دان به من جملته فيخرج عندي على هذا القول: أنه لا يضره جهل لزوم الحج له، ولا الزكاة، ولو كان قادرا على علم ذلك، والسؤال عنه ما لم يدن بتركه، أو يعتقده أون يموت فلا يوصي به.
وكل ما كان من الفرائض، واللوازم يخرج على معني الحج والزكاة فهو مثله في هذا.
وقيل: فيمن صلي، وصام، وحج، وزكي بلا نية، ولا قصد منه لأداء فرض قد وجب لله عليه يجهل منه بذلك: أيجزيه على هذه الصفة أنه إذا أدي ذلك على جهله بلزومه، وإلى غير قصد منه للازم الذي لزمه؟ فلا ينفعه ذلك، وعليه أداء ما لزمه من ذلك بالقصد منه لأدائه؛ لما قد لزمه بعد العلم منه بذلك لأنه لازم له.
[أو على الجهل منه لأدائه لما قد لزمه بعد العلم منه بذلك، لأنه لازم له ....] مكرر في الأصل.
أو على الجهل منه مع عدم المعلم له بذلك؛ إذا علم من يعلمه بذلك من المعبرين، وقصد إلى أداء ذلك عما قد لزمه في دين خالفه، فوافق الحق الذي قد لزمه على ما يوجبه الحق في دين خالقه - وقع ذلك موقع أداء الفرض، وكان مجريا له.
وكذلك؛ إذا أداء عند عدم المعبرين له على [اعتبار] أنه إن كان لازما له في دين خالفه: فقد أداء [و] كان ذلك مجزيا له على هذه الصفة والنية.
وأما: إذا أدي ذلك، أو شيئا منه على غير قصد منه بأدائه للازم - قد لزمه وإن كان قد لزمه؛ فلا يجزيه ذلك.
وأما: إذا كان مقرا بأدائها، عارفا معناها، وحضره شيء من أداء الفرائض، وجهل لزوم أداء فرضها، ولزومها؛ فأداها على ما يري الناس يفعلونه؛ لغير نية لأداء اللازم - فذلك لا يجزيه، وهو هالك بذلك، وعليه أداؤه باعتقاده الأداء له فيما يلزمه في جملته.
صفحہ 132