211

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

ومن باب ستر العورة (١) وموضع الصلاة
أي: أمكنتها.
وواجب في الفرض ستر المنكب (٢) ... ......................
أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (٣) مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.
وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (٤)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (٥) وعن بريده قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (٦) به وأن يصلي في

(١) في الأزهريات السترة.
(٢) المنكب. قال ابن الأثير في النهاية ٤/ ١١٣: (هو ما بين الكتف والعنق).
(٣) العاتق. قال في القاموس ٣/ ٢٦١: موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق.
(٤) حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٤ ومواهب الجليل ١/ ٤٩٨ وشرح النووي على مسلم ٤/ ٢٣٢.
(٥) مسلم برقم ٥١٦ ولفظه: عاتقيه بدل عاتقه.
(٦) من الوشاح: وهو شيء ينسج عريضًا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ويقال: فيه وشاح وإشاح. انظر النهاية ٥/ ١٨٧.

1 / 213