210

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.
وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.
وعنه يسن فعلهما (١)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (٢)، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال (٣) ابن هبيرة: في غير (٤) المغرب.

(١) في ط فعلها.
(٢) وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج ١/ ٢٢٠ وقواه في شرح مسلم ٦/ ١٢٣ وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٩٠.
(٣) في هـ، ص، ك. قاله.
(٤) في ص، ك عمير.

1 / 212