منح شافیات
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
تحقیق کنندہ
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
(١) انظر فتح القدير شرح الهداية ١/ ٢٥ - ٢٦. (٢) في د أبو داود. (٣) الترمذيُّ برقم ٨٧ وهو عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فتوضأ ... الحديث ويتوقف الاستدلال بالحديث على أن الفاء في فتوضأ للسببية لا للتعقيب وأن يكون لفظ: توضأ بعد لفظ: قاء محفوظًا، فقد رواه أبو داود والترمذيُّ في الصيام وابن الجارود وابن حبان والبيهقيُّ والطبرانيُّ وابن منده والحاكم من حديث معدان بدون ذكر الوضوء، تحفة الأحوذي ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩. (٤) في النجديات هـ، ط ثبت. (٥) ما بين القوسين سقط من أ، جـ طا. (٦) الترمذيُّ برقم ١٢٥ ولفظه: "إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"، قال أبو معاوية في حديثه: وقال: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" قال الشارح: وجعل بعض المحدثين كلام أبي معاوية مدرجًا وجزم بعضهم أنه موقوف على عروة وقد رد ذلك الحافظ في الفتح ١/ ٣٤٩ وذكر أن له طريقًا آخر عند الدارمي عن حماد بن سلمة وعند السراج عن يحيى بن سليم كلاهما عن هشام) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٣٩٠ - ٣٩١. (٧) لكنه خارج من السبيل فكيف يقاس عليه الدم وهو لم يخرج منه. (٨) سقطت من د قال أحمد. (٩) في د، س هريه.
1 / 168