منح شافیات

Al-Bahouti d. 1051 AH
165

منح شافیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

ومن باب نواقض الوضوء النواقض: جمع ناقض والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني -كنقض الوضوء والعلة- (١) مجاز، فنواقض الوضوء مفسداته. والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج أي: إن خرج الدود من غير القبل والدبر نقض الوضوء، يعني: إن فحش كسائر النجاسات من غير سبيل لأن دود الجرح نجس لتولده من النجاسة أشبه غيره من النجاسات (٢). وقال أبو حنيفة النعمان: لا حرج أي لا نقض به لأنه طاهر غير خارج من سبيل بخلاف ما يخرج من السبيل من الدود (٣). * * * كذا كثير الدم حين يخرج ... ...................... أي: ينقض الكثير من الدم الوضوء وكذا سائر النجاسات من غير السبيلين (٤)، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة

(١) نقض العلة: هو وجود الوصف المعلل به دون الحكم وهو من القوادح المتوجهة على القياس. (٢) ليس مع القائلين به دليل صحيح، وقياسه على الدم باطل لأن الأصح في الدم عدم النقض كما سيأتي قريبًا. (٣) انظر بدائع الصنائع ١/ ٢٧. (٤) في د، ك، السبيل.

1 / 167