222
والأَفْضَلُ في الإِقَامَةِ الإِفْرَادُ (١)، وأَنْ يَكُونَ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً، التَكْبِيرُ في آخِرِهَا مَرَّتَانِ، وَكَلِمَةُ الإِخْلاَصِ مَرَّةٌ، فَإِنْ ثَنَّى فِيْهَا؛ فَلا بأْسَ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يُرَتِّلَ (٢) الأَذَانَ، ويُحْدِرَ (٣) الإِقَامَةَ، وأَنْ يُؤَذِّنَ، ويُقِيْمَ قَائِمًا (٤) مُتَطَهِّرًا (٥)، ويَتَوَلاّهُمَا معًا (٦) .

(١) وجاء في القوانين الفقهية: ٥٤-٥٥: «وكلماتها وتر، إلا التكبير، فإنه مثنى، وعددها في المذاهب عشر كلمات، ومذهب الشَّافِعيّ وابن حَنْبَل تثنية التكبير، وقوله (قد قامت الصَّلاَة») .
(٢) الترتيل: التأني والتمهيل والترسيل، وتبين الحروف والحركات. انظر: غَرِيْب الحَدِيْث، لابن الأثير ٢/١٩٤.
(٣) الحدر: الإسراع. انظر: غَرِيْب الحَدِيْث، لابن الأثير ١/٣٥٣.
(٤) جاء في الحاوي الكبير ٢/٥٣: «ومن السُّنَّة أن يؤذن قائمًا اقتداءً بمؤذني رَسُوْل الله ﷺ» .
(٥) للحديث الذي أخرجه التِّرْمِذِي ١/٢٤١ (٢٠٠)، والبيهقي ١/٣٩٧، عن أبي هُرَيْرَة عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: «لا يؤذن إلا مُتَوضئ» . وإسناده ضَعِيْف مرفوعًا، وأخرجه التِّرْمِذِي ١/٢٤١ (٢٠١) موقوفًا عَلَى أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ أصح. وانظر: تلخيص الحبير ١/٢١٦.
(٦) لما رُوِيَ عن زياد بن الحارث الصُّدَائِي قَالَ: أمرني رَسُوْل الله ﷺ أن أُؤَذّنَ في صلاةِ الفَجْر؛ فأذنت، فأَراد بلال أن يقيم، فَقَالَ رَسُوْل الله ﷺ: «إن أخا صداءٍ قد أذن، ومَنْ أذّن، فَهُوَ يقيم» .
أخرجه أحمد ٤/١٦٩، وأبو دَاوُد (٥١٤)، والترمذي ١/٢٤٠ (١٩٩)، والبيهقي ١/٣٩٩.

19 / 7