89

مفتاح الوصول

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

تحقیق کنندہ

محمد علي فركوس

ناشر

المكتبة المكية - مكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

اصناف

وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟ وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.

1 / 382