349

مفتاح الوصول

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

ایڈیٹر

محمد علي فركوس

ناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة وبيروت

على غير سبب]، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب، والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب.
ومثال الأول: ترجيح ما روي: أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميمونة، فقال: إيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله ﷺ: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه، لأنه كالنص فيه إذ هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده، وإن دبغ، لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب في غير السبب.

1 / 642