302

مفتاح الوصول

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

ایڈیٹر

محمد علي فركوس

ناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة وبيروت

اصناف

اصول فقہ
فأصحابنا يقولون: لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني: لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللاز عن الثلاث، لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونهما.
والحنفية يقولون: هو رافع، لحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها، فلما كان رافعا للأقوى كان رفعه لما دونه أولى.
وإنماا شترطنا في الحكم أن يكون شرعيا لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ، وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخًا، لأنه رافع للبراءة الأصلية.
وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي، لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا

1 / 595