290

مفتاح الوصول

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

ایڈیٹر

محمد علي فركوس

ناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة وبيروت

واعلم: أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة للبيان، بحيث يكون التأخير معصية، فلذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء عمن أفطر ناسيًا، ولا بسقوط الكفارة عن المرأة في الوقاع، ونرد ما احتجت به الشافعية: بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفور فلا يلزم من تركه ﷺ بيان الحكم على الفور سقوط الحكم، وإنما أمر أنيسا على الفور، لأنه حد بلغ] الإمام فبيانه يوجب عليه القيام به في الفور.
وهذا تمام الكلام على قسم الفعل.

1 / 583