267

مفتاح الوصول

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

ایڈیٹر

محمد علي فركوس

ناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة وبيروت

اصناف

اصول فقہ
الشرط الخامس: أن لا يكون الشارع ذكر حدًا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره، كقوله ﷺ: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة والحدأة، والغراب والكلب العقور، فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن فيلحق بهن ما في معناهن، وهذا كقوله ﷺ: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإنه ﷺ لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليحلق بهن ما في معناهن.
وكأن هذا الشرط، والذي قبله يرجع عندهما بالمفهوم إلى القسم الخفي من قسمي مفهوم الموافقة، ولذلك قال بعضهم: من شرط مفهوم

1 / 560