182مفتاح الوصولمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولAbu Abdullah Al-Sharif Al-Tlemsani - 771 ہجریأبو عبد الله الشريف التلمساني - 771 ہجریایڈیٹرمحمد علي فركوسناشرالمكتبة المكية ومؤسسة الريانایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقاممكة المكرمة وبيروتاصنافMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدمرینی خاندانبقوله ﷺ: لا ينكح المحرم ولا ينكح.فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد بالنكاح الوطء، كما قال الشاعر:كبكر تشهي لذيذ النكاح ... وتفرق من صولة الناكحوإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد.والجواب عند اصحابنا: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي.1 / 475کاپیاشتراکAI سے پوچھیں