113

مفتاح الوصول

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

تحقیق کنندہ

محمد علي فركوس

ناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة وبيروت

اصناف

اصول فقہ
فالشافعية توجب الطلب، والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف.
فمن يرى: أن الطلب واجب يقول: لأن الوضوء واجب، ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق، ولم تكن عند رقبة، وعنده ثمنها أنه يوجب عليه شرؤاها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب، ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به فيسقط الشراء للضرورة.

1 / 406