مفتاح الكرامة
مفتاح الكرامة
تحقیق کنندہ
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,147 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مفتاح الكرامة
Miftah al-Karamah d. 1226 AHمفتاح الكرامة
تحقیق کنندہ
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الرابع: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي الثلاثة غيره.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأحكام من الوظائف والسنن. وهو الأقرب أيضا في " مجمع الفوائد " صريحا، وربما لاح ذلك من " الايضاح (1) " ولم يتعرض له في المنتهى والتحرير.
قوله: * (لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) * يريد أنه لو استجمر بحجر تنجس بغير الغائط على المحل أو غيره وجب الماء كما صرح به في " المنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4) " وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمل العدم، لأن النجس لا ينجس ولأنه يسمى استنجاء فيلحقه حكمه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبه تكفي الثلاثة غيره) *. يريد أنه لو استجمر بالنجس بالغائط تكفي الأحجار الثلاثة التي هي غير ذلك النجس بالغائط ولا يحتاج إلى الماء. وفي " المنتهى (6) " تردد فيه وفيما إذا سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار. ولم يذكره في التحرير.
وفي " الذكرى (7) " الأشبه تعيين الماء لو استجمر بنجس مطلقا والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
وفي " مجمع الفوائد " ذكر الاحتمالين فيما نحن فيه من دون ترجيح. ولم يتعرض له في " الإيضاح " وقد تقدم ماله نفع في المقام.</div>
صفحہ 256