مفتاح الكرامة
مفتاح الكرامة
ایڈیٹر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,147 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مفتاح الكرامة
Miftah al-Karamah (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
ایڈیٹر
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الثاني: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
الثالث: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمم قبيل ذلك عند قول المصنف: ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين.
قوله ره: * (اختص مخرجه بالاستنجاء) * إجماعا كما في " المعتبر (1) والذكرى (2) " وفي " المنتهى (3) " من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى.
قوله قدس الله روحه: * (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا) *. لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد. وهو الأقوى كما في " الايضاح (4) ومجمع الفوائد " مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمله أيضا وتردد في " المنتهى (6) والتحرير (7) " مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد، قال فيهما: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر</div>
صفحہ 255