مفتاح الكرامة
مفتاح الكرامة
تحقیق کنندہ
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,147 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مفتاح الكرامة
Miftah al-Karamah d. 1226 AHمفتاح الكرامة
تحقیق کنندہ
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> في الصلاة إلا به وليس كذلك إزالة النجاسة، إذ قد يجوز في بعض الأحيان الدخول في الصلاة بدون إزالة النجاسة. ووضوء الحائض ليس طهارة شرعية، كيف وقد روى محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال (عليه السلام): " أما الطهر فلا ولكن تتوضأ وقت كل صلاة " (1). وهذا يدل على عدم تسميته طهارة وتسميته وضوء لا يقتضي تسميته طهارة لجواز إرادة المعنى اللغوي وهو الوضاءة قال بعضهم مساميح وأوجههم وضاء. انتهى حاصل كلامه.
قلت: قال أبو علي في " شرح النهاية " (2) لم يقصد بذلك تحديد الوضوء ولا الغسل ولا التيمم وإنما قصد أن يكشف عن معنى هذه اللفظة. وهذا يؤيد ما ذكره المحقق.
ثم قول الشيخ " اسم " ظاهر في ذلك. وقوله " به " ظاهر في إخراج إزالة النجاسة، لأن الباء للسببية، لكن يبقى عليه خروج التجديد. وحينئذ فذكرهم الطهارة من الخبث ومباحث الأواني والأسئار والجلود في كتاب الطهارة استطراد ومناسبة للمعنى اللغوي.
وفي " المبسوط (3) والاقتصاد (4) والسرائر (5) " إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص ليستباح به الصلاة إلا أنه قال في " السرائر " (6) لا حاجة إلى ذكر الاستباحة.
قيل (7) عليه: إنه في غاية الإبهام وهو منطبق بلفظه على كثير مما يفعل في البدن غير الطهارة. ولو زال الطعن عنه بالعناية لأمكن زواله عن تعريف النهاية.</div>
صفحہ 23