مفتاح الكرامة
مفتاح الكرامة
تحقیق کنندہ
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,147 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مفتاح الكرامة
Miftah al-Karamah d. 1226 AHمفتاح الكرامة
تحقیق کنندہ
حمد باقر الخالصي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> لا يخلو بعض منها عن تكلف. والشهيد الثاني في تعليقه على هذا الكتاب (1) ناقش الشهيد في أجوبته واستجود إيرادات القاشاني وردها إلى العشرين وزاد عليها ما زاد. ولولا خوف الإطالة الخالية عن فائدة مهمة لنقلنا ذلك كله.
وبقي هناك إيراد لم يذكراه وهو أن ظاهر قوله " مسح بالتراب " أنه لا يكفي مجرد الأرض مع أنه يجوز في الاضطرار ويجوز التيمم بالغبار من الثياب كذلك.
وقال الشيخ في " النهاية " (2) والمصنف في " المنتهى " (3) الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، ووافقه على ذلك أبو القاسم عبد العزيز بن البراج في " الروضة " (4) إلا أنه زاد: ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه، احترز به عن المأخذ الطردي كما سيأتي. وقريب منهما عبارة " البيان (5) والألفية " (6).
واعترض على تعريف النهاية الفاضل العجلي (7) في طرده بإزالة النجاسة، إذ هي معتبرة في الاستباحة فلا تسمى طهارة وفي عكسه بوضوء الحائض فإنه يسمى طهارة فلا يستباح به ما ذكر.
وأجاب عنه المحقق في المسائل المصرية (8) أولا: بأن هذا تعريف لفظي لا حقيقي كما يقال: سعدانة نبت، فصح التعريف بالأعم. وثانيا: بمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الاستباحة، إذ نعني بالاستباحة ما لا يمكن الدخول</div>
صفحہ 22