[ 6/1] فلا تأكلوه. وإن غلب الظن المانع فقد تقدم التفصيل والخلاف الذي فيه من كلام الأبياني وغيره. وإن شك فيه لموجب فهو موضع الورع كفعل الصحابة في الجبن. وغن جوز المانع لغير موجب فلا يلتفت إليه كما قال القاضي, فلو لم يسمع بذلك لم يسأل عنه. قال غيره: والتوقف للتجويز من غير موجب ورع الموسوسين فلا عبرة به. فافهم هذا التقسيم, فإن عليه ينبغي أن يكون المعول, وإليه ترجع مسائل الورع. إلا أن المشكوك فيه الذي قلنا بكراهته من غير تحريم, تختلف قوة الكراهة فيه وضعفها بحسب قوة الموجب للشك وضعفه.
صفحہ 6