296

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

اصناف

ويزيد ذلك وضوحا ما ذكره الشيخ أبو الحسن بن مصامد في كتاب الإقتداء بسنن الهدى ونصه: ولا بأس أن تقام الجمعة في مسجدين إذا كان المصر كبيرا له جانبان, وضاق أحدهما عن أهل الربض, ولم يتمكن المأموم الذي هو في آخر الناس أن يركع إلا والإمام ساجد. وأما الصغار والقرى فلا يجوز لأن الاكتفاء بإقامة الجمعة في أحدهما يمنع من بإقامة الجمعة في أحدهما يمنع من اامة في الآخر. قال الشيخ أبو القاسم: ولا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين, فإن فعلوا ذلك فالصلاة صلاة أهل

صفحہ 296